وجوب سداد ديون الميت ولو استوعبت كل التركة
السؤال: توفي خالي منذ بضع سنوات، وقام بكتابة وصية لسداد ديونه من بيع محل تجاري، وذكر الأسماء والمبالغ الواجب سدادها.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: turk_stock_photographer - istock
إلا أن طليقته طالبت بدينٍ لها عن تجهيز زواج ابنتهما، كان قد وعد الأب المتوفى بأنه دينٌ عليه بشهادة بناتها، ولم يُذكر بالوصية المكتوبة، وكذلك طالبت زوجته الثانية بقيمة مجوهرات كانت باعتها لفك كرب زوجها.
وقد أوصى المتوفى لأخته بالإشراف على تنفيذ الوصية المكتوبة، وأوصاها شفويا بتطهير ماله بالصدقة بمبلغ معين من المحل التجاري نفسه لفوائد ربوية أخذها من البنوك.
وعليه؛ نرجو منكم الإفتاء والتوضيح هل يتم سداد دين المطلقة، واسترداد ثمن المجوهرات للزوجة الثانية من المحل التجاري نفسه المذكور بالوصية، وقد لا يكفي ثمنه للسداد؟ أم يجب تنفيذ وصية المتوفى كما ذكر؟ علما أنه يوجد بقية للتركة غير المحل التجاري.
وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب سداد ديون المتوفى من تركته قبل قسم الميراث، سواء أوصى بذلك أو لم يُوص، وسواء من ثمن هذا المحل التجاري، أو من بقية تركته، حتى ولو استوعبها الدين كاملةً. ويجب المبادرة بذلك لما في تأخيره من ضرر على الميت، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي، وحسنه، وابن ماجه، وأحمد.
وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 6159، 27429.
وهذا يتناول كل ديون الميت، سواء للأقارب أو للأباعد، وإنما النظر فقط في ثبوت الدَّين، فإن ثبت انشغال ذمته بدين، وجب قضاؤه من تركته، أيًّا كان الدائن.
ووعد الزوج لطليقته بإعطائها ما دفعته في جهاز ابنته، وكذلك اعتبار قيمة المجوهرات التي باعتها زوجته الثانية لفك كربه، كلاهما يحتاج إلى بينة لإثباته، وإثبات قدره من ناحية، ثم إثبات كونه دينا في ذمة الزوج من ناحية أخرى.
وهذا من مسائل القضاء، لا الفتوى؛ لاعتماده على معرفة تفاصيل الواقع، ولتعلقه بالحقوق مشتركة التي تقع فيها الخصومات، وتتعارض فيها الأقوال والبينات.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر
-
بعد أن أرجأ قراره بسبب غلاء أسعار الذهب: مجلس الافتاء يحدد قيمة نصاب زكاة النّقود





أرسل خبرا