الضرورة المبيحة لشراء سيارة عن طريق بنك ربوي
أعيش في بلد غير إسلامي، فما حكم شراء سيارة من بنك ربوي عند الضرورة؟ فما أدفعه لسيارة الأجرة لأذهب بابني إلى المدرسة هو أجرة عامل شهرا كاملا، أو ثمن سيارة

صورة للتوضيح فقط - تصوير: iStock-shaunl
جديدة، دون احتساب بعض المشاوير التي لها أهمية أخرى، وأنا الآن عاطل على العمل، لأن عملي يحتاج لوسيلة نقل، فنرجو منكم الدعاء.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك السداد والرشاد وتسهيل أمرك وكشف كربتك، وأما عن حكم ما سألت: فإن كان البنك الربوي سيقرضك ثمن السيارة بفائدة ربوية ـ وهذا هو المتبادر ـ فلا يجوز ذلك إلا لضرورة تبيح ارتكاب المحظور، وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}.
وتعرفّ الضرورة بأنها: بلوغ المكلف حدًّا إن لم يتناول الحرام هلك، أو قارب على الهلاك، قال بعض أهل العلم مبينًا حد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو- أي: عضو من أعضاء النفس - أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، وتوابعها، ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته؛ دفعًا للضرر عنه في غالب ظنه، ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.
وما ذكرته من كون أجرة السيارة تساوي ثمن سيارة جديدة، وأن عملك يحتاج وسيلة نقل، كل ذلك لا يعتبر ضرورة يبيح ارتكاب المحظورة ـ فيما يظهرـ فكراء السيارة وإن بأجرة كبيرة تندفع به تلك الحاجات ما دام مقدرورا عليه ولا يلحق المكلف به مشقة لا تحتمل، حتى يتمكن المرء عن طريق معاملة مباحة من شراء سيارة تؤدي الغرض ولو لم تكن جديدة، والبدائل المباحة كثيرة لمن تحراها وابتغاها، لكن الشيطان قد يزين الحرام ويسد السبل في وجه المرء حتى يخيل إليه أنه لا وسيلة لما يريد غير الحرام، ليوقعه فيه، وقد قال تعالى: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {البقرة:268}.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر
-
بعد أن أرجأ قراره بسبب غلاء أسعار الذهب: مجلس الافتاء يحدد قيمة نصاب زكاة النّقود
-
هل يشترط التحقق من نسب الخاطب الذي أسلم حديثا؟





أرسل خبرا