هل يجوز للأم ألا تفصح عن راتبها التقاعدي وراتب الضمان لزوجها المتوفى
هل يجوز لأمي أن تخفي راتبها الشهري، وراتب أبي المتوفى، فهي لا تريد الإفصاح عن ماله. وعندما أسألها عن راتبها وراتب أبي، تقول إنها تشتري دواء، وهو لا يكلفها سوى ٥٠

صورة للتوضيح - تصوير: iStock-turk_stock_photographer
دينارا. وأن حسابها دائما فارغ؟
وهل يجب التصريح براتبها، وراتب أبي، علما أن لدي معلومة أنه إذا كان هناك مبلغ مالي، فيجب قسمته بالعدل بين الإخوة.
وقد علمت أن الأموال تسحب كل شهر من طرف شخص من العائلة، وذلك لإظهار الحساب فارغا، وعدم احتساب المال كميراث بين الإخوة، بعد عمر طويل للأم إن شاء الله؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على أمّك في عدم إخبارك بما عندها من مال أو كسب، ولا يجب عليها أن تطلعك على قدر راتبها التقاعدي، أو راتب الضمان الاجتماعي الذي يعطى لها بعد وفاة أبيك -رحمه الله- هبة من الدولة.
ولها أن تتصرف في أموالها ما دامت رشيدة. إلا أنها إذا وهبت لأحد أولادها شيئا، يجب، أو يسن لها أن تعطي مثله لبقية الأولاد.
لكن إذا كان راتب الضمان الذي يعطى لها بسبب وفاة أبيك؛ ناتجا من حقوقه المالية المقتطعة من راتبه في حياته، وليس هبة من الدولة لها؛ ففي هذه الحال يكون هذا الراتب جزءا من ميراث الأب، يقسم على جميع ورثته حسب أنصبتهم الشرعية، ولا يحلّ لها الانفراد به دون رضا باقي الورثة .
وعلى أية حال؛ فالواجب عليكم برّ أمكم والإحسان إليها، فإنّ حقّ الأمّ عظيم، وبرها من أوجب الواجبات، ومن أفضل القربات، كما أنّ عقوقها من أكبر الكبائر الموبقات.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر
-
بعد أن أرجأ قراره بسبب غلاء أسعار الذهب: مجلس الافتاء يحدد قيمة نصاب زكاة النّقود





أرسل خبرا