هل من مات يوم الجمعة أو ليلتها يعتبر شهيدًا ؟
السؤال : هل من مات يوم الجمعة أو ليلتها يعتبر شهيدًا ؟

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
الجواب: الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد :
ثبتت النّجاة من عذاب القبر في حق المؤمن الميت في يوم الجمعة أو ليلتها وذلك لما رواه الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ الله فِتْنَةَ القَبْرِ " حديث حسن بشواهده.
جاء في حاشية البجيرمي على الإقناع ( 2 / 181 ) :
" قَوْلُهُ: (فِتْنَةَ الْقَبْرِ) أَيْ سُؤَالَ الْمَلَكَيْنِ بِأَنْ لَا يُسْأَلَ أَوْ يُسْأَلَ سُؤَالًا خَفِيفًا، أَوْ الْمُرَادُ بِهَا تَلَجْلُجُهُ فِي جَوَابِ الْمَلَكَيْنِ ( أي لا يتردد في جواب الملكين ) ، أَوْ الْمُرَادُ بِهَا - أي الفتنة - مَجِيءُ الشَّيْطَانِ فِي زَوَايَا الْقَبْرِ وَإِشَارَتُهُ عِنْدَ السُّؤَالِ أَنَّهُ الرَّبُّ " فيعصمه الله تعالى من هذه الفتنة .
كما وقد ثبتت النجاة من عذاب الآخرة لمن نجا من عذاب القبر ، وذلك لما رواه التّرمذي في جامعه إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ القَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ». حديث صحيح .
وبناءً عليه : يستفاد ممّا سبق أنّ الموت في يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخاتمة.
ولذا قال علماء الشافعية : " مَنْ مَاتَ فِيهِ - أي في يوم الجمعة - كَتَبَ الله لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ، وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْر " . انظر ( المحتاج ، للشربيني، (1 / 536 )، تحفة المحتاج ، للهيتمي، 2 / 403 ) ، نهاية المحتاج ، للرملي، 2 / 283 )
والله تعالى أعلم .
من : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء .
من هنا وهناك
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم: أسئلة ونفحات رمضانية.. متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي؟
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر





أرسل خبرا