لا حرج في فسخ العقد الأول في البيع والاتفاق على عقد جديد
السؤال: أعمل بمواقع العمل الحر، فعرض علي أحد أصحاب المشاريع: أن أقوم له بعملٍ خارج الموقع، فأخبرته أن ثمنه: 115$، فطلب مني تخفيف المبلغ إلى 80$، فوافقت،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Maryna Andriichenko - istock
شريطة أن نقسم المشروع، إلى نصفين، كل نصفٍ مقابل: 40$، على أن أقوم بإتمام كل نصفٍ على موقعٍ من مواقع العمل الحر ـ أصررت على هذا، حتى أحصل على تقييمٍ بالنجوم، وحتى أضمن أنه سيدفع ـ أتممت النصف الأول على الموقع الأول واستلمت منه: 40$، بالفعل، والمشكلة الآن: أن الموقع الآخر لا يقبل بطاقته البنكية، فعرض عليّ من تلقاء نفسه: أن نلغي نصف المشروع الثاني على الموقع الثاني، وأن يدفع لي خارج الموقع، بناءً على السعر الأول: 115$ ـ لأنه لا يريد الانتظار أكثرـ أي أنه بعد ما دفع: 40$، يريد الآن دفع: 75$ ـ على أساس أن: 40+ 75=115 ـ فهل عليّ شيءٌ إذا قبلت ذلك؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في قبول ذلك، فإن الأجرة في الإجارة كالثمن في البيع، يكون على ما يتراضى عليه الطرفان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراضٍ. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني.
فإذا فسخ العقد الأول، فلا حرج في الاتفاق على عقدٍ آخر، بشروطٍ أخرى، سواءً في السعر، أو في كيفية تسليمه.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريًّا عند قبض المعاش؟
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين





أرسل خبرا