حكم دفع مال للموظف لينجز المعاملة
السؤال : لدي عمل مستمر في إحدى الدول في إفريقيا في مجال الاستقدام، وأرغب في فتح مكتب استقدام هناك، حيث إن الموظفين في أغلب الدوائر الحكومية في الدولة الخارجية،

صورة للتوضيح فقط تصوير : iStock-Vadym-Petrochenko
يطلبون رشوة مقابل إنهاء الإجراءات، ومقولتهم الشهيرة (سيستم إفريقيا)، بمعنى: ادهن السير. فما الحل في مثل هذه الحالات؟ حيث إنه في حالة الدفع، لا يكون هناك مضرة لأي أحد، وفي حالة عدم الدفع، يتم تعقيد الموضوع وتأخيره، وإلحاق الضرر بنا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرشوة إنما تحرم إن كانت لإبطال حق أو لتحصيل باطل، وأما إن اضطر المرء إليها ليحصل على حقه، أو ليدفع عن نفسه ضررًا أو ظلمًا، فلا تحرم على المعطي، وإنما تحرم على الآخذ وحده.
وعلى ذلك، فإذا عملت في هذا المجال، ووجدت أن الموظفين لا يقومون بواجبهم إلا إذا أخذوا رشوة، فعندئذ يكون الإثم عليهم هم، لا عليك أنت.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
ما حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد؟
-
اليكم إمساكية الرابع من شهر رمضان الفضيل
-
حكم صيام الحامل والمرضع
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم: أسئلة ونفحات رمضانية.. متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي؟
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟





أرسل خبرا