من الذي يجب عليه دفع المبالغ للدولة لاستكمال تقسيم الإرث؟
السؤال: تُوفِّي أهل زوجي منذ عدة سنوات -رحمهم الله تعالى-، وكثير من الأراضي لم تفرز، لأن بعض الأراضي هي في الأصل ميراث من الجدّ لأم،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: turk_stock_photographer - istock
ولم يستطع الأخوال التقسيم بسبب الأموال التي يلزمهم دفعها للمعاملات الحكومية، وتلك الأموال فوق قدرة الجميع.
وثمن بعض الأراضي لا بأس به، ولكنهم لن يبيعوها؛ لأنها من الأراضي الممتازة، وعرضوا غيرها للبيع، ولن يبيعوا إلا بثمن جيد؛ حتى لا يشعر أحد بالغبن، وقد أجَّروا الأراضي، وقسموا الإيجارات على الجميع، ومرّت السنوات -وما أسرعها ثلاثون سنة- وإلى الآن كل شيء على حاله، والحالة المالية لبعض الأحفاد -كزوجي- جيدة، ويستطيع دفع المال للتقسيم، ولكنه يريد ضمانًا لماله؛ لأن قيمة العملة مقابل الدولار تتراجع سنويًّا، ولا أحد يقدّم هذا الضمان، وبقي الأمر على حاله، ثم توفيت والدته، ثم أبوه، ونفس الأمر حصل معه في ميراث معلق قديم... وهذا كله بسبب تأخير تقسيم الميراث، وليس ذلك بيد زوجي، فهو يرى إخوته في أشدّ الحاجة للمال، ولا يستطيع أن يفعل شيئًا، وقد كان في السابق يُقرِضهم المال حينما يحتاجون له، ولكن الوضع الاقتصاديّ الذي يمُرُّ به بلدنا غيَّر كثيرًا من وضعه الماديّ، فهل يأثم على التأخير؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة العامة في الشريعة أن الإنسان لا إثم عليه فيما يعجز عنه، أو عليه فيه مشقّة غير محتملة؛ لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:268}.
والمبالغ التي لا بدّ من دفعها للدولة لاستكمال تقسيم الإرث، أو استلامه، وتسجيله باسم الورثة؛ تكون على الورثة جميعًا، كلٌّ بقدر نصيبه من الميراث، ولا تكون على أحدهم، أو الغنِيِّ منهم.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
ما حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد؟
-
اليكم إمساكية الرابع من شهر رمضان الفضيل
-
حكم صيام الحامل والمرضع
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم: أسئلة ونفحات رمضانية.. متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي؟
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟





أرسل خبرا