الاقتراض من البنك للمساعدة في إنشاء مشروع
السؤال: أختي تمرُّ بأزمة مالية، وزوجها عنده دكان لبيع المواد الغذائية. وبسبب قلة البيع أصبحوا يأخذون منتجاتهم من الدكان إلى أن نفدت المنتجات،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: turk_stock_photographer - istock
والآن لم يعد لهم سوى الله -عز وجل-.
هل يجوز أن أقترض قرضًا من البنك لإعطائه لها، لتعطيه لزوجها لبداية مشروع، ولكي يتجاوزوا هذه الضائقة.
للعلم أنا شخص مكتر لمنزل، وأنا ضد أخذ قرض لشراء منزل.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على نيتك الحسنة، وقصدك الطيب في مساعدة أختك وزوجها؛ ففي الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله -عز وجل- سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا... رواه الطبراني.
وأما ما سألت عنه، فجوابه أن الاقتراض الذي تريد الإقدام عليه إن كنت تقصد به إجراء معاملة تمويلية مشروعة مع أحد البنوك الإسلامية، فلا حرج في ذلك، ولك أجر نيتك الحسنة. وانظر للفائدة، الفتوى: 328090
وأما لو كان المقصود هو الاقتراض بالربا، فلا يجوز. وما ذكرته لا يبيح لك الإقدام عليه.
ويمكنك أن تعين أختك وزوجها بغير ذلك من الوسائل المباحة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريًّا عند قبض المعاش؟
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين





أرسل خبرا