بلدان
فئات

03.03.2026

°
11:17
11:15 | صفارات الانذار تدوي في الطيبة والمنطقة
11:14
11:14 | صفارات الإنذار تدوي في منطقة المركز
11:10
11:09 | رصد إطلاق صواريخ من إيران - صفارات محتملة بعد قليل في عدد من المناطق
11:07
11:07 | صفارات إنذار في إيلات خشية تسلل مُسيرة
11:02
سلطة الإطفاء والإنقاذ: سقوط صواريخ في منطقة الشمال.. طواقمنا في طريقها الى المواقع
10:54
الجبهة الداخلية: بامكان سكان منطقة الحدود مع لبنان الخروج من الملاجئ
10:52
نجمة داوود الحمراء: أنباء أولية عن إصابة مباشرة بمنزل في أصبع الجليل
10:45
الجيش الاسرائيلي: ‘قضينا على كبار مسؤولي وزارة الاستخبارات العسكرية الايرانية‘
10:31
السعودية: استهداف السفارة الأمريكية بالرياض بمُسيرتين - ترامب: ستعرفون قريبا ردّنا على ذلك
10:24
الصين تدعو إلى وقف الحرب والتحرّك لمنع اتساع رقعة الصراع
10:18
أخصائية التغذية ميسون اغبارية ضيفة برنامج ‘دردشة رمضانية‘
10:16
وزير الأمن الإسرائيلي يمنح الجيش صلاحيات السيطرة على أراض إضافية في لبنان
10:05
مراقب الدولة: الجيش الإسرائيلي أخفق في الحفاظ على أمن السكان وفي تنفيذ عملية إجلاء بشكل منظم وآمن لهم
09:54
مسؤولة: أمريكا تحث رعاياها على مغادرة أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط
09:48
‘ويز إير‘ تعتزم زيادة رحلاتها إلى شرم الشيخ وسط الحرب مع إيران
09:23
وزارة الصحة: سحب مستحضر التجميل ‘صان ساشينز كريم زنك للوجه‘ من الأسواق
09:20
الجيش عن صفارات الإنذار خشية تسلل مُسيرة في منطقة القدس: تشخيص خاطئ
09:16
09:16 | الصفارات تدوي الآن في عكا، سخنين، مجد الكروم، دير الأسد، البعنة، نحف، شعب، كابول وكسرى سميع
09:16
09:10 | الصفارات تدوي في الشيخ دنون، رأس الناقورة، نهاريا والمنطقة
09:07
09:06 | صفارات انذار في عرب العرامشة تحسبا لتسلل مُسيرة
أسعار العملات
دينار اردني 4.33
جنيه مصري 0.06
ج. استرليني 4.12
فرنك سويسري 3.96
كيتر سويدي 0.34
يورو 3.61
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.48
دولار كندي 2.25
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.96
دولار امريكي 3.07
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-03-03
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-02-24
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

بيع الذهب غير المَصوغ أو المَصوغ بالدَّين

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
19-10-2022 09:06:59 اخر تحديث: 19-10-2022 12:07:14

السؤال: أعمل محاسبًا في مصنع ذهب يبيع الذهب للتاجِر الأول -دون أن يستلمه، أو يدفع ثمنه، بل يسجّل عليه ثمنه دَينًا فقط-، ثم يتصرّف المصنع في الذهب



صورة للتوضيح فقط - تصوير: Ravi_Goel - istock



الذي بيع للتاجر الأول ولم يستلمه بإعادة بيعه في السوق.
ثم يبيع التاجر الأول الذي اشترى الذهب ولم يدفع ثمنه جزءًا من الذهب الذي له للمصنع مرة ثانية بعد ارتفاع ثمنه، ويأخذ الثمن، ويبيع الجزء الآخر للتاجر الثاني، ويصبح التاجر الأول دائنًا للتاجر الثاني بالجزء الذي باعه، ويصبح المصنع دائنًا للتاجر الأول، فما حكم هذه المعاملة؟ وما حكم العمل في هذا المكان؟

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذهب غير المصنوع أو المصوغ، لا يجوز بيعه بالنقد نسيئة قولًا واحدًا، وكذلك المصنوع منه عند جماهير الفقهاء، وراجع في ذلك الفتاوى: 134880، 3079، 41159، 115720.

والراجح هو قول الجمهور في حرمة النَّساء (التأخير) في بيع الذهب المصنوع بالنقد؛ لعلة الثمنية فيهما جميعًا، قال ابن قدامة في «المغني»: لا خلاف في إباحة التفاضل في الذهب بالفضة، مع تقارب منافعهما.

فأما النَّساء؛ فكل جنسين يجرى فيهما الربا بعلة واحدة، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون، والمطعوم بالمطعوم، عند من يُعلِّل به؛ فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نَساء، بغير خلاف نعلمه؛ وذلك لقوله عليه السلام: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيد". وفي لفظ: "لا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما، يدًا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البُرّ بالشعير، والشعير أكثرهما، يدًا بيد، وأما النسيئة فلا". رواه أبو داود. إلا أن يكون أحد العوضين ثمنًا، والآخر مثمَنًا؛ فإنه يجوز النَّساء بينهما بغير خلاف. اهـ.

وإذا اجتمع النَّساء في البدلين -كما هو الحال المسؤول عنه- تحقّقت الحرمة؛ لإجماع العلماء على حرمة بيع الكالئ بالكالئ، أو الدَّين بالدَّين، قال ابن المنذر في «الإجماع»: ‌وأجمعوا على أن ‌بيع ‌الدَّين ‌بالدَّين لا يجوز. اهـ.

وقال في «الإشراف»: وممن حفظنا عنه أنه قال: لا يجوز ‌بيع ‌الدَّين ‌بالدَّين: مالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والكوفيّ، وقال أحمد: إجماع أن لا يباع دَين بدَين. اهـ.

وقال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء»: ‌واتفقوا على أن ‌بيع ‌الكالىء ‌بالكالىء، وهو الدَّين بالدَّين .. باطل. اهـ.

وقال ابن القطّان الفاسيّ في «الإقناع في مسائل الإجماع»: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ‌بيع ‌الدَّين ‌بالدَّين لا يجوز. اهـ.

وعلى ذلك؛ فلا يجوز قطعًا البيع بالطريقة المذكورة في السؤال!

وأما عمل السائل محاسبًا في هذا المصنع، فإن كان المصنع لا يتعامل إلا بهذه الطريقة المحرّمة؛ فلا يجوز العمل فيه؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم.

وأما إن كان المصنع يخلِط في معاملاته بين ما يحلّ وما يحرُم من طرق البيع؛ فيمكنه العمل فيه، إذا قدر على اجتناب المعاملات المحرّمة.

والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك