وصية المرأة بالذهب كاملًا لابنتها
السؤال: ما حكم وصية المرأة قبل وفاتها لابنتها بالذهب كاملًا؟ ويوجد لدى الأمّ ابنان، ولم يبلغ إلا ابن واحد منهما، حيث كانت الوصية أمامه، مع العلم أن الوصية حدثت قبل زواج البنت،

صورة للتوضيح فقط - تصوير ozgurdonmaz - istock
ومع العلم أيضًا أن كمية الذهب كبيرة، وتعتبر الجزء الأكبر من الميراث، فما حكم الدِّين في ذلك؟ وشكرًا جزيلًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوصية الأمّ بأن يكون الذهب بعد وفاتها لابنتها هي وصية لوارث، والوصية للوارث لا تنفذ شرعًا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة.
فالذهب الموصَى به يقسّم بين الورثة القسمة الشرعية، ومن كان منهم بالغًا رشيدًا، وأراد أن يتنازل عن نصيبه من الذهب لأخته؛ إمضاءً لوصية أمّه؛ فلا حرج عليه في ذلك.
ومَن أراد أخذ نصيبه من الذهب؛ فله ذلك، وليست الوصية ملزِمة في حقّه، سواء كان الذهب الموصَى به قليلًا أم كثيرًا، وانظري الفتوى: 449356 عمّن أوصت بذهبها لبناتها، والفتاوى المحال عليها فيها عن الوصية للوارث.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
اليكم إمساكية اليوم السادس من شهر رمضان الكريم
-
اليكم إمساكية اليوم الخامس من شهر رمضان
-
ما حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد؟
-
اليكم إمساكية الرابع من شهر رمضان الفضيل
-
حكم صيام الحامل والمرضع
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم: أسئلة ونفحات رمضانية.. متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي؟
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م





التعقيبات