الواجب على مَن أمر زوجته بإجهاض الجنين في عمر 41 يومًا
15-12-2022 08:26:21
اخر تحديث: 15-12-2022 10:26:00
السؤال: أنا متزوج من امرأة نصرانية، ولم تدخل الإسلام بعد، وقد حملت مني، ولم أرد ذلك؛ لأنني لا أريد أن يكبر ابني وأمّه نصرانية، وفي بلاد ليست مسلمة، فطلبت منها أن تقوم بإجهاضه، وهو في عمر 41 يومًا،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Andrii Bicher - istock
وأنا الآن أشعر بذنب، وأريد أن يغفر الله ذنبي، فما الكفارة ليغفر الله ذنبي؟
وأنا الآن أشعر بذنب، وأريد أن يغفر الله ذنبي، فما الكفارة ليغفر الله ذنبي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا تحريم إجهاض الجنين في جميع مراحل عمره، إلا إذا كان في بقائه خطر على حياة الأمّ، وراجع الفتوى: 143889.
وتجب دية الجنين على الراجح لدينا، وأما الكفارة؛ فقد اختلف العلماء في وجوبها خلافًا كبيرًا، والأحوط فعلها، كما بينا ذلك في الفتوى: 130939.
مع التنبيه إلى أنّ وجوب الدية والكفارة يكون على من باشر الإجهاض، وليس على من أمر به، أو أعان عليه، وراجع الفتوى: 186237.
فإن كنت لم تباشر الإجهاض؛ فليس عليك سوى التوبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم: أسئلة ونفحات رمضانية.. متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي؟
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر





أرسل خبرا