العطية لبعض الأولاد دون بعض
السؤال: دفع لي أبي مبلغا من المال قدره ثلاثون ألف جنيه؛ ليساعدني في الزواج منذ سنتين أو ثلاث. ثم قال لي بعد الزواج إن هذا المال يخصم مني من الميراث إن ورثت فيه؛ لأتساوى مع إخوتي الأصغر مني -4 ذكور،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: IURII BUKHTA - istock
أكبرهم أصغر مني بسنتين، وأصغرهم 13 عاما- وقال إنه دفع المال لي، وكان ينوي أن يخصم مني؛ لأنه لن يستطيع أن يفعل مع إخوتي مثلما فعل معي؛ لقلة ماله.
فهل كلامه صحيح أم إن هذا من النفقة الواجبة؟ علما بأن باقي إخوتي لم يكونوا جاهزين للزواج -أقصد من الناحية المادية- عندما تزوجت أنا، وعلما بأن كل ما يملكه ربع عمارة، وهي شقة يسكنها، وجزء من دكان.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك أعطاك هذا المال لحاجتك إليه في نفقات الزواج بالمعروف؛ فلا حرج عليه في ذلك، ولا يلزمه أن يعطي سائر أولاده مثل ما أعطاك. وراجع الفتوى: 180001
وأمّا إن كان أعطاك زائدا عن حاجتك؛ فهذه عطية تجب التسوية فيها بين الأولاد، على القول الراجح عندنا.
والتسوية في هذه الحال لا تكون بالحسم من الميراث بعد وفاة الوالد؛ ولكنها تكون بإعطاء سائر الأولاد مثلما أعطاك، أو يسترد منك ما أخذت إن لم يكن مانع من الرد.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها؛ أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين إما: رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. انتهى.
وإذا لم يُسوِّ الوالد بين أولاده في العطية ثمّ مات؛ ثبتت العطية، ولم يكن لسائر الأولاد المطالبة بالتسوية، لكن الأولى للولد المفضل أن يرد إلى الورثة ما فضل به.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية، ثم مات قبل أن يسترده. ثبت ذلك للموهوب له. ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع.
هذا المنصوص عن أحمد، في رواية محمد بن الحكم، والميموني، وهو اختيار الخلال، وصاحبه أبي بكر.
وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم، وفيه رواية أخرى عن أحمد، أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه. اختاره ابن بطة وأبو حفص العكبريان. وهو قول عروة بن الزبير، وإسحاق. انتهى.
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: وأمَّا الْوَلَدُ الْمُفَضَّلُ فيَنْبَغِي لَهُ الرَّدُّ بَعْدَ الْمَوْتِ قَوْلًا وَاحِدًا وَهَلْ يَطِيبُ لَهُ الْإِمْسَاكُ إذَا قُلْنَا لَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّدِّ. كَلَامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِي رِوَايَتَيْنِ. انتهى من الفتاوى الكبرى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم: أسئلة ونفحات رمضانية.. متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي؟
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر





أرسل خبرا