حكم الاقتراض بفائدة لتملك سكن
22-02-2023 10:36:56
اخر تحديث: 22-02-2023 12:37:00
السؤال: تم التقديم على شقة بالإسكان الاجتماعي. وبعد خمس سنوات كتبها الله لي، وأحتاج لمبلغ كمُقدم. وأيضا أحتاج لعمل مشروع لزيادة الدخل.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: ArLawKa AungTun - istock
فهل اقتراض مبلغ من بنك لدفع مقدم الشقة حرام، وبه ربا؟ مع العلم بأن البنك أخبرني بأنه سيقرضني بفائدة ثابتة 10 في المائة.
فهل اقتراض مبلغ من بنك لدفع مقدم الشقة حرام، وبه ربا؟ مع العلم بأن البنك أخبرني بأنه سيقرضني بفائدة ثابتة 10 في المائة.
وأيضا لعدم وجود مشروع، ولأنني سأبدأ من الأول، فالبنك طلب إقراضي مبلغا وتسديده على فترة، وليس تمويل مشروع.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة يأخذها المقرض من المقترض هو عين الربا، وهو من أكبر الكبائر، وسواء كان القرض لأجل تملك مسكن، أو تمويل مشروع.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: كل زيادة أو فائدة على الدَّين الذي حلّ أجله، وعجز المدين عن الوفاء به، مقابل تأجيله. وكذلك الزيادة، أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا. اهـ.
فالاقتراض بفائدة يأخذها المقرض من المقترض هو عين الربا، وهو من أكبر الكبائر، وسواء كان القرض لأجل تملك مسكن، أو تمويل مشروع.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: كل زيادة أو فائدة على الدَّين الذي حلّ أجله، وعجز المدين عن الوفاء به، مقابل تأجيله. وكذلك الزيادة، أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا. اهـ.
ولا يباح القرض الربوي لتملك مسكن، إذا كان الاستغناء باستئجار مسكن ممكنًا.
فإن تعذر الاستئجار، ولحقت بسببه مشقة يعسر تحملها، ولم تندفع هذه المشقة إلا بالقرض الربوي، فلا حرج حينئذ في ذلك من باب أن الضرورات تبيح المحظورات.
والله أعلم.
فإن تعذر الاستئجار، ولحقت بسببه مشقة يعسر تحملها، ولم تندفع هذه المشقة إلا بالقرض الربوي، فلا حرج حينئذ في ذلك من باب أن الضرورات تبيح المحظورات.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم: أسئلة ونفحات رمضانية.. متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي؟
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر





أرسل خبرا