واجب من أعطى شركته فاتورة زائدة عما دفعه لمصاريف الطعام
السؤال: سافرت أنا ومديري في مهمة عمل، وقد أعطته الشركة مبلغا من المال لمصاريفنا من طعام وشراب وغير ذلك. على أن يسلمهم فواتير وإيصالات بالمبالغ المصروفة.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: monkeybusinessimages - istock
في بعض المناسبات تناولنا الطعام مع أشخاص آخرين، ودفع كل منا جزءا من المال. فعندما أخذنا الإيصال، قام مديري بتقديم قيمته كاملة للشركة، وخصم كامل قيمة الإيصال من المبلغ الممنوح له من الشركة، وأعطاني جزءا منه.
فهل هذا المال حرام، أو فيه شبهة؟ وكيف أتصرف فيه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قام به مديرك من إعطاء الشركة فاتورة طعام لم تقوما بدفعها كاملة، موهما الشركة أنكما دفعتماها كاملة؛ لكي تصرف لكما قيمة الفاتورة كاملة، هو من الغش، وأكل أموال الناس بالباطل، قال سبحانه: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}.
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وما كان لك -أيها السائل- أن تشارك مديرك في الإثم بقبولك جزءا من هذا المال الحرام.
والواجب أن تردا هذا المال الحرام، وهو الزائد عما دفعتما من قيمة الفاتورة إلى الشركة، أو أن تطلبا من مالك الشركة أن يعفو عنكما، أو من المسؤول المخوّل من المالك بمثل هذا العفو.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريًّا عند قبض المعاش؟
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع





التعقيبات