واجب من أعطى شركته فاتورة زائدة عما دفعه لمصاريف الطعام
السؤال: سافرت أنا ومديري في مهمة عمل، وقد أعطته الشركة مبلغا من المال لمصاريفنا من طعام وشراب وغير ذلك. على أن يسلمهم فواتير وإيصالات بالمبالغ المصروفة.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: monkeybusinessimages - istock
في بعض المناسبات تناولنا الطعام مع أشخاص آخرين، ودفع كل منا جزءا من المال. فعندما أخذنا الإيصال، قام مديري بتقديم قيمته كاملة للشركة، وخصم كامل قيمة الإيصال من المبلغ الممنوح له من الشركة، وأعطاني جزءا منه.
فهل هذا المال حرام، أو فيه شبهة؟ وكيف أتصرف فيه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قام به مديرك من إعطاء الشركة فاتورة طعام لم تقوما بدفعها كاملة، موهما الشركة أنكما دفعتماها كاملة؛ لكي تصرف لكما قيمة الفاتورة كاملة، هو من الغش، وأكل أموال الناس بالباطل، قال سبحانه: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}.
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وما كان لك -أيها السائل- أن تشارك مديرك في الإثم بقبولك جزءا من هذا المال الحرام.
والواجب أن تردا هذا المال الحرام، وهو الزائد عما دفعتما من قيمة الفاتورة إلى الشركة، أو أن تطلبا من مالك الشركة أن يعفو عنكما، أو من المسؤول المخوّل من المالك بمثل هذا العفو.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم: أسئلة ونفحات رمضانية.. متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي؟
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر





التعقيبات