من نذر نصف الراتب، هل يلزمه نصف أول راتب أم نصف كل راتب؟
السؤال: كنت جالسا مع الأهل، وكنا نتكلم بخصوص وظيفة، ووقتها قلت نذرا علي نصف الراتب لوجه الله تعالى، وبعدها سكتت، أو قلت شيئا لا أتذكره، لكنني قلت نصف أول راتب لوجه الله، فهل علي دفع نصف أول راتب؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: NATNN - shutterstock
أم نصف كل راتب؟ وإذا لم أحصل على هذه الوظيفة وعملت عملا بالأجر اليومي، فماذا علي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأساس المعتبر في النذور هو نية الناذر، جاء في عقد الجواهر الثمينة، في مذهب عالم المدينة، لابن شاس: المعتبر في النذور النية، فإن عدمت فالعرف، فإن عدم، فمقتضى اللفظ، فإن كان له مقتضيان، فهل يحمل على الأقل، أو الأكثر؟ فيه الخلاف. اهـ.
فإن كانت نيتك التصدق بنصف أول راتب، فلا يلزمك إلا التصدق بنصف أول راتب -ولو لم تتلفظ بكلمة -أول- وكذلك إن كان العرف في مثل هذا النذر اختصاصه بأول راتب، فلا يلزمك إلا التصدق بنصف أول راتب.
وأما أجرة العمل اليومي: فلا تدخل في نذرك، ولا يلزمك التصدق بنصفها، إلا إذا نويت ذلك، لأن العرف ومقتضى اللفظ اختصا الراتب بالوظيفة، لا بأجرة العمل اليومي، وانظر للفائدة في مرجع الأيمان والنذور الفتوى: 399427.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم صيام الحامل والمرضع
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم: أسئلة ونفحات رمضانية.. متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي؟
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا





أرسل خبرا