زكاة من لديه مال واشترى شقة من الحكومة بالدين
السؤال : لدي مال أجمعه؛ لأشتري به مسكنا، وتقدمت لشراء عقار من العقارات التي تطرحها الحكومة، والحمد لله حصلت على شقة، ودفعت جزءاً بسيطاً من ثمنها،

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Konstantin Savusia
ومستحق علي جزء آخر واجب الدفع خلال شهر، وباقي ثمن الشقة لم يتحدد موعد دفعه، فربما بعد شهرين، وربما بعد 6 أشهر، وربما بعد سنة.
والمبلغ سوف يكمل هذا الشهر حولا كاملا، وهو يبلغ نصاب الزكاة. فهل علي إخراج زكاة عن كامل المبلغ؟ أم إخراج زكاة عن المبلغ مخصوم منه المبلغ المستحق هذا الشهر؟ أم الزكاة على المبلغ المتبقي بعد خصم كامل ثمن الشقة؟ فقد أصبحت الشقة لي، وأصبح المال مستحقا للهيئة الحكومية.
علما أنني لم أمض العقد وأستلم حتى الآن، لأن العقد، والاستلام مع دفع باقي ثمن الشقة، ولكن وقع علي الاختيار، ودفعت جزءاً منها كحجز لها.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ثمن الشقة قد أصبح ديناً لازماً عليك للحكومة، فلك أن تخصم منه قيمة الدين الذي عليك -إذا لم يكن عندك أموال أخرى زائدة عن الحاجة تجعلها في مقابلة الدين- فتخصم قيمة الدين من المال الذي جمعته، وتزكي ما بقي إن لم يقل عن النصاب، وتخرج منه ربع العشر، أي 2.5% .
قال المرداوي في الإنصاف: لَوْ كَانَ لَهُ عَرَضُ قُنْيَةٍ يُبَاعُ لَوْ أَفْلَسَ بَقِيَ بِمَا عَلَيْهِ مِن الدَّيْنِ جُعِلَ فِي مُقَابَلَةِ مَا عَلَيْهِ مِن الدَّيْنِ، وَزَكَّى مَا مَعَهُ مِن الْمَالِ، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، ونصره أبو المعالي اعتبارا بما فيه الحظ للمساكين. اهـ.
فالخلاصة أنك لا تخصم من المال الذي جمعته إلا ما أصبح دينا لازما عليك، سواء وقعت العقد، أو لم توقع، وفي هذه الحال تخصم ما لزمك سواء أكان ثمن الشقة كاملا، أم ثمن حجز الشقة فقط.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم صيام الحامل والمرضع
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم: أسئلة ونفحات رمضانية.. متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي؟
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا





أرسل خبرا