هل يمكن قضاء ما فات من رمضان في عشر ذي الحجة؟
السؤال : كنت قد أفطرت في رمضان بسبب ذنوب الخلوة، ولم أكن أعلم كفارتها، وكانت علي أيام من سنوات سابقة، مجموعها تقريبا: 10 أيام، ولم أكن أعلم بأن علي كفارة بسبب تأخيرها،
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Yuganov Konstantin
فسألت عنها، فقيل لي إن علي صيامها. وأنا أعمل، وأشعر بالحرج لو صمتها متتالية.فهل يجوز أن أصومها في العشر الأوائل من ذي الحجة، بدلا من صيام العشر الأوائل، فأمام الناس أنا أصوم العشر الأوائل، لكنني في الواقع أصوم القضاء؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله تعالى الذي وفقك للتوبة، ومن تمام توبتك أن تقضي ما فاتك من الأيام التي لم تصمها في رمضان.
وطالما أنَّك لم تكن تعلم أن تأخير قضاء رمضان بلا عذر حتى يدخل رمضان الذي بعده يوجب الفدية، فلا فدية عليك -إن شاء الله تعالى- لأن هذا الحكم مما يخفى على كثير من الناس.
هذا، ويجوز قضاء الأيام الفائتة من صيام رمضان في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ولا يبعد إن قضيت ما فاتك من صيام رمضان في هذه الأيام الفاضلة، أن يجمع الله تعالى لك بين أجر الفضيلة والنافلة جميعًا، وفضل الله تعالى واسع. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم صيام الحامل والمرضع
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم: أسئلة ونفحات رمضانية.. متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي؟
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا





أرسل خبرا