أحكام من نذر ذبيحة ولم يحدد مصرفها
السؤال : نذرت في حال حدوث شيء أنني سأذبح خروفا لوجه الله، ولكن لم أفكر لأي غرض سأستخدمه. بعدها فكرت في أن أعمله وليمة للأقارب؛ لتقوية صلة الرحم، فهل هذا خطأ؛
صورة للتوضيح فقط ، تصوير: Luis Molinero-shutterstock
لأنني عندما نذرت، لا أعرف، هل يجب أن يكون النذر للفقراء، أم للأقارب؟ وهل يحل لي أن آكل منه؟ وشكراً.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فما دمت لم تنو حين نذرت مصرفا معينا للذبيحة، فإنها تصرف للفقراء، والمساكين، ولا تصرف لغيرهم، فلا يأكل الأقارب غير الفقراء منها.
قال ابن تيمية، كما في الفتاوى الكبرى: ولو نذر الصدقة بمال، صرفه مصرف الزكاة. اهـ.
وجاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: ومَصْرِفُهُ، أيْ النذر المُطْلَقِ لِلْمَساكِينِ، كَصَدَقَةٍ مُطْلَقَة. اهـ.
وفي الحاوي الكبير للماوردي الشافعي: فلو أطلق من نذر نحره لهم انصرف إلى الفقراء، والمساكين دون الأغنياء؛ لاختصاصهم بالقرب. وجاز أن يصرف في ستة أصناف، في مستحقي الزكاة من الفقراء، والمساكين، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وسقط منهم صنفان: العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم. اهـ.
وأما أكل الناذر من ذبيحته المنذورة: فهو محل خلاف بين الفقهاء، والأحوط عدم الأكل؛ خروجا من الخلاف، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريًّا عند قبض المعاش؟
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين





أرسل خبرا