شَكُّ أمين الخزانة في نقص بعض النقود لا يترتب عليه ضمان
السؤال : أعمل في مخبزة وحلويات، البارحة أتت زبونة وأعطتني ورقة نقدية بقيمة 2000 دينار، لكن لم يكن في الخزانة ورقة بقيمة 1000 دينار حتى أرد الباقي. فقمت بأخذ 2000 دينار من الخزانة
صورة للتوضيح فقط ، تصوير: FOTO SALE-shutterstock
ووضعتها في الخزانة السفلية التي فيها الصرف، ورفعت ورقتين من فئة 1000 دينار حتى أتمكن من رد الصرف للمشترية.
وفي اليوم التالي تبيّن أنه يوجد نقص في الأموال الموجودة في الخزانة السفلية، ولا أدري كم هو النقص بالضبط، لكن سمعت ذلك ممن يعمل معي. فشككت في أنني عندما أخذت ورقة الـ 2000 دينار من الفتاة، ربما أرجعتها لها، ثم فعلت ما فعلت (كما ذكرت سابقًا).
فهل عليَّ ضمان مبلغ 2000 دينار، مع العلم أني لا أعرف كمية النقص في الخزانة السفلية، وهل هو 2000 دينار أم لا، ولست متأكدًا إن كنت أرجعت للفتاة ورقة الـ 2000 دينار، بل هو مجرد شك فقط؟ فما حكم ذلك؟ وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشك لا يترتب عليه ضمان، ولا يلزمك شيء بسببه؛ فالأصل براءة ذمتك من الحقوق فلا تُشْغَل بالشك.
قال القرافي -رحمه الله- في الفروق: والقاعدة المجمع عليها أن كل مشكوك فيه مُلْغى في الشريعة. فإذا شككنا في السبب أو في الشرط لم نُرَتِّب عليه حكما. انتهى.
وقال العز بن عبد السلام -رحمه الله- في قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ولو شك هل لزمه شيء من ذلك أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته أو طلاق زوجته، أو شك في نذر أو شيء مما ذكرناه، فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته. انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم صيام الحامل والمرضع
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم: أسئلة ونفحات رمضانية.. متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي؟
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا





أرسل خبرا