حكم الدين الذي اقترضه شخص من بنك باسم صديقه ثم توفي؛ فأسقط البنك القرض
السؤال : اقترضت من بنك باسم زميل لي في العمل، ثم توفي؛ فسقط عنه القرض بحكم العقد الذي بينه وبين البنك. فمن يكون أحق بهذا المال: أنا أم ورثته؟
صورة للتوضيح فقط تصوير: voronaman-shutterstock
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا ينبني على معرفة الاتفاق الذي تم بينك وبين صاحبك، فإن كنت طلبت منه أن يقترض من البنك؛ ليقرضك المبلغ الذي سيحصل عليه.
فهنا تكون المعاملة بينه وبين البنك خاصة به، ولا علاقة لك بها، ويكون دينه الباقي في ذمتك من حق الورثة تؤديه إليهم، ولا يؤثر في ذلك إسقاط البنك لدينه عن المتوفى.
وأما لو كان الاتفاق بينكما على أن يقترض لك من البنك باسمه باعتباره وكيلا عنك فقط، فيكون القرض لك، وصاحبك مجرد وكيل وضامن.
وإسقاط الدين عن الضامن ليس إسقاطا له عن الأصيل المضمون عنه؛ وعليه فيبقى دين البنك في ذمتك تؤديه إليه، وليس لورثة المتوفى.
جاء في إعانة الطالبين للدمياطي: لو برئ الضامن بإبراء المستحق له لم يبرأ الأصيل؛ لأنه إسقاط للوثيقة، فلا يسقط به الدين. انتهى.
وعلى كلا الاحتمالين فلا يسقط الدين عنك، ما لم يصرح البنك بإسقاطه عنك في الاحتمال الثاني.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريًّا عند قبض المعاش؟
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع





أرسل خبرا