بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
السؤال : باعت أمي لأختي قلادة من الذهب، دَيْنًا بالأقساط، بسعر اليوم الذي قررت فيه البيع، ظنًّا منهما أن هذه الصورة ليست من صُور الربا.
صورة للتوضيح فقط تصوير: Miriam Doerr Martin Frommherz-shutterstock
وقد أتَمَّت أختي الأقساط، ودَفعت كامل المبلغ، مع العلم أنها استلمت القلادة من أول يوم، وكان الاتفاق على أساس أن البيع بالدَّيْن، وكل فترة تدفع ما تيسر من الثمن. فهل هذه الصورة من صور الربا؟ وإذا كانت كذلك، فكيف يمكنهما أن تُبرِّئا ذمتيهما؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم يمنع بيع المصوغات الذهبية بالنقد الآجل، ويشترطون التقابض في مجلس العقد. وهو المُفْتى به عندنا.
وذهب بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم إلى جواز ذلك؛ لأن الصناعة تُخرج الذهب عن النقدية، وتصيره سلعة؛ فيجوز بيعها وشراؤها بالعاجل والآجل، كسائر السلع.
وما دامت أمك وأختك كانتا تجهلان حكم هذه المعاملة؛ فلا حرج عليهما في إمضائها على مذهب من يصححها. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم: أسئلة ونفحات رمضانية.. متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي؟
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر





أرسل خبرا