فضل تفطير الصائم، وكيفية حصوله
السؤال : أنا زوجة، وتعيش معنا أم زوجي إقامة كاملة، والحمد لله، أرعاها حق رعايتها. لكن عندما يأتي رمضان، تتعمد أن تفطر بأي شيء آخر غير ما أُحضّره للأسرة، علمًا بأنها لا تساعدني بمثقال ذرة في شؤون البيت،

صورة للتوضيح فقط تصوير: Zurijeta-shutterstock
ظنًّا منها أنها بذلك تحرمني أجر إفطارها وأخذ الثواب. فهي تفطر بمفردها، ثم تأتي لتشاركنا الطعام والشراب مما أعدّه وأحضّره. فهل هي حقًّا تحرمني الأجر؟ وهل لا أُؤجر على إفطارها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك ما تقومين به من الخير والبر والمعروف، واعلمي -بارك الله فيك- أن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، وأنه سبحانه لا تضيع عنده مثاقيل الذر، وإذا كان إطعام البهائم والحيوان فيه أجر لا يضيعه الله، كما في الحديث الثابت في الصحيح: في كل ذات كبد رطبة أجر. فما بالك بإطعام الآدمي، فأنت مأجورة بلا ريب على إعداد الطعام لأهل بيتك، ويرجى أن تكوني مثابة ثواب المعونة على تفطير الصائم.
كما أن لزوجك المثوبة على ما جلب من طعام، ولم تحرمي الأجر بما تفعله أم زوجك، ولا يضرك تعمدها الفطر على غير ما تعدّينه، فإن تفطير الصائم يحصل عند جمع من العلماء بإطعامه ما يشبعه، لا بمجرد أول شيء يأكله، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام، وهو قول له قوة.
قال ابن مفلح -رحمه الله- في الفروع: ومن فطّر صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد. وظاهر كلامهم أي شيء، كان كما هو ظاهر الخبر. وكذا رواه ابن خزيمة من حديث سلمان الفارسي، وذكر فيه ثواباً عظيماً إن أشبعه. وقال شيخنا: مراده بتفطيره أن يشبعه. انتهى.
وإذا علمتِ هذا؛ فإن أجر تفطير أهل البيت حاصل -إن شاء الله- لزوجك بما اكتسب، ولك بما طبختِ، ولا يضركِ تعمّد من تعمّد أن يفطر على غير ما تعدينه، ففضل الله تعالى أوسع بكثير مما يضيقه بعض البشر، وحتى على القول الثاني، فإن الله يثيبك بنيتك، وحسن قصدك، والعبد قد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم: أسئلة ونفحات رمضانية.. متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي؟
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر





أرسل خبرا