ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد والمدارس والرّوضات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم؟
15-03-2025 14:40:45
اخر تحديث: 18-03-2025 18:42:00
الجواب: لا يجوز صرف الزّكاة للمساجد ولا للمدارس ولا للمسشفيات ولا للرّوضات، وذلك لعدم تحقّق شرط التّمليك في جميع ما ذكر باتّفاق المذاهب الأربعة.
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد
كما أنّه لا يجوز دفع الزّكاة لدور تحفيظ القرآن الكريم، ولكن يجوز دفعها للمدرّسين المحتاجين إذا لا يوجد عندهم دخل آخر يكفيهم، وكذلك يجوز دفعها للطّلبة المحتاجين. والله تعالى أعلم
من هنا وهناك
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته





أرسل خبرا