هل يشترط تعيين النية في الكفَّارات؟
السؤال : أطعمت عشرة مساكين بنية كفارة نقض العهد، ثم بدا لي أن ما عاهدت به كان من صيغ اليمين، فهل يجزئ ما كفرت به بنية نقض العهد عن كفارة اليمين؟ أم إن علي أن أكفر مرة ثانية بنية حنث اليمين؟

تصوير Kingmaya Studio-shutterstock
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سميته: نقض العهد ـ لم تبين لنا كيف كان حتى نعرف هل هو يمين تكفر أم إنه ليس بيمين، فلا يكون فيه كفارة .
وعلى أية حال؛ فإن كان هذا العهد مما يستلزم نقضه كفارة يمين، فإنه تجزئك الكفارة التي قمت بها؛ لأنه لا يشترط تعيين النية في الكفَّارات، قال النووي في منهاج الطالبين: يشترط نيتها ـ يعني الكفارة ـ لا تعيينها. اهـ.
قال الشربيني في شرحه مغني المحتاج: لا تعيينها، بأن تقيد بظهار، أو غيره، فلا يشترط ،كما لا يشترط في زكاة المال تعيين المال المزكى، بجامع أن كلًّا منهما عبادة مالية، بل تكفي نية أصلها، فلو أعتق رقبتين بنية الكفارة، وكان عليها كفارة قتل، وظهار، أجزأه عنهما، وإن أعتق واحدة وقعت عن إحداهما. اهـ. وقال الرافعي في الشرح الكبير: تعيين النية في الكفَّارات لا يشترط. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: إن كانت الكفارة من أجناس، كظهار، وقتل، وجماع في رمضان، ويمين، فقال أبو الخطاب: لا يفتقر إلى تعيين السبب، وهذا مذهب الشافعي؛ لأنها عبادة واجبة، فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببها، كما لو كانت من جنس واحد، وقال القاضي: يحتمل أن يشترط تعيين سببها، ولا تجزئ نية مطلقة. اهـ.
وقال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: نية التعيين في الجنس الواحد لغو؛ لعدم الفائدة... ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب... وعلى هذا؛ أداء الكفارات لا يحتاج فيه إلى التعيين في جنس واحد، ولو عين لغي. اهـ.
ومن قواعد الفقه عندهم في ذلك: نيّة التّمييز غير معتبرة في الجنس الواحد.
وفي لفظ: نيّة التّعيين في الجنس الواحد لغو.
وقد ذكر الدكتور محمد آل بورنو في كتابه موسوعة القواعد الفقهية: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الكفّارات تعتبر جنسًا واحدًا، فإذا كان عليه كفاّرات متعدّدة فكفَّر بعضًا منها جاز، وإن لم يعيّن، كما لو كان عليه كفّارة يمين وكفّارة قتل خطأ، وكفّارة ظهار، فأعتق رقبة، كانت كفّارة عن أي منها دون تحديد، أو تعيين. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر
-
بعد أن أرجأ قراره بسبب غلاء أسعار الذهب: مجلس الافتاء يحدد قيمة نصاب زكاة النّقود





أرسل خبرا