زكاة الشقة المشتراة بنية استغلالها كعيادة
السؤال: أمي لديها شقّة كانت قد اشترتها بمالها بنية استغلالها كعيادة، ولكن ذلك لم يحدث. وأبي منفصل عن أمي، ويسكن حاليًّا في تلك الشقّة، بينما تسكن أمي في شقّة الزوجية. فهل تجب الزكاة على هذه الشقّة؟
تصوير shisu_ka -shutterstock
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة في الشقة المذكورة نفسها؛ لأنها ليست معدّة للتجارة (أي للبيع والشراء بقصد الربح).
قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: والعروض التي لم تشتر للتجارة من الأموال، ليس فيها زكاة بأنفسها، فمن كانت له دور، أو حمامات، لغلّة، أو غيرها، أو ثياب كثرت أو قلت، أو رقيق، كثر أو قل: فلا زكاة فيها. اهـ.
ولكن إذا كان والدك يدفع الأجرة مقابل السكن، فتجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابًا بنفسها، أو مع ما انضم إليها من نقود أخرى، وحال عليها حول قمري.
قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم، وكراء المساكن، وكتابة المكاتب: أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قلّ ذلك أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ومن أجّر داره، فقبض كراها، فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته





أرسل خبرا