ماتت عن بنت وإخوة لأب - هل يرثون منها؟
السؤال : توفّيت جدّتي منذ أسبوع، ووالدتي هي ابنتها الوحيدة. جميع أشقّاء جدّتي من الأب والأم قد توفّوا، ولكن لها إخوة غير أشقاء من جهة الأب (أخوان وأختان).
فهل يرثون منها؟ كما أن جدّتي تركت مبلغًا من المال يخصّها، كان في المنزل، عبارة عن معاشها الشهري ومصروفاتها. فهل تُعدّ هذه الأموال من التركة، أم إنّ والدتي حُرّة في التصرّف بها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما تركته جدتك -رحمها الله- من نقود، وغيرها من أموال، حتى ملابسها، وأثاثها المنزلي، وكل ما كانت تملكه في حياتها، فإنه يدخل في جملة التركة التي تقسم بين الورثة القسمة الشرعية.
والإخوة من الأب هم من الورثة العصبة، فمن توفيت عن بنت واحدة، وإخوة من الأب، فإن لابنتها النصف فرضًا، ولإخوتها من الأب الباقي تعصيبًا، للذكر ضعف ما للأنثى.
ومن المهم أن تعلمي أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، والله أعلم.
تصوير Yasir Nur Hidayat-shutterstock
من هنا وهناك
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته





أرسل خبرا