أخذت من مال زوجها دون علمه لتجهيز زواج بنته.. الحكم والواجب
السؤال : هل يجب على الأب أن يُنفق على ابنته في زواجها؟ وإذا امتنع، فهل يَحقّ للأم أن تأخذ ما كانت قد اشترته لابنتها سابقًا، دون علم الأب، وتترك له مقابل ذلك من المال؟

تصوير Shoftwavy Lines-shutterstock
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الأب تجهيز ابنته للزواج من ماله، ولكن التجهيز على الزوج، إلا إذا تبرع الأب أو غيره بالجهاز أو بعضه، فهو من الإحسان لا من الواجب.
جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: لا تجبر الزوجة على تجهيز نفسها من مهرها، ولا يجبر أبوها على تجهيزها من مالها، ولا من مال نفسه. انتهى.
وإذا كانت الأمّ قد أخذت من مال الأب دون علمه، واشترت به شيئًا من جهاز البنت؛ فعليها أن تستسمح الأب فيما أخذته من ماله دون علمه؛ فإن سامحها؛ فلا شيء عليها.
وإذا لم يسامحها فيما أخذت من ماله؛ فعليها أن ترد له ما أخذته من ماله، ولها الانتفاع بما اشترته من الجهاز لنفسها أو لبنتها، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
ما حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد؟
-
اليكم إمساكية الرابع من شهر رمضان الفضيل
-
حكم صيام الحامل والمرضع
-
دار الافتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم: أسئلة ونفحات رمضانية.. متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي؟
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟





أرسل خبرا