أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
السؤال : ورثتُ مع إخوتي (أربع بنات، وابنان) ثلاثة منازل، ومن بين هذه المنازل منزل كان يُطلق عليه قديمًا "بيت الوقف" قبل أن يشتريه والدي، ولا نعلم أصل هذه التسمية، أو حقيقتها.
تصوير Inna Dodor-shutterstock
قام زوج أختي بشراء حصتي من هذا المنزل لمساعدتي ماليًّا. وقد سمعتُ فتوى تُفيد بأن أي عقار كان وقفًا يبقى وقفًا، حتى لو انتقل إلى الورثة، أو اشتراه آخرون. فهل العقار الذي كان وقفًا في الأصل يحتفظ بصفة الوقف، سواء انتقلت ملكيته إلى الورثة أو إلى مشترين آخرين؟
وإن كان الجواب بنعم، فما الحكم الشرعي في بيع هذا العقار أو شرائه دون علم بطبيعته؟ وهل يكفي مجرد الشك في كونه وقفًا (بناءً على التسمية القديمة فقط) لتحريم التصرف فيه، أم لا بدّ من التحقق القطعي؟
وإذا تبيَّن أن العقار ما زال وقفًا، فما التصرف الشرعي المطلوب؟ وهل يجوز وضع قيمة البيع في وقف آخر كما نويتُ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أن الوقف لا يباع، ولا يورث، إنما يُتَّبع فيه شرط الواقف، إلا إن تعطلت منافعه بالكلية، ولم يمكن تعميره وإصلاحه، وهذا مذهب جمهور العلماء.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيعه، وشراء وقف غيره عند ظهور المصلحة.
وإذا بيع الوقف الذي لا يجوز بيعه، ومضى البيع، ولم يمكن رده، فإن ثمنه يوضع في مثله أو بعض مثله، وهذا كله عند ثبوت الوقف.
وأما ما ورد في السؤال؛ فإنه لا يفيد وقفية هذا البيت لمجرد أنه كان يُسمَّى قديما: "بيت الوقف"! والأصل هو عدم الوقف، ولا يُنتقَل عن هذا الأصل إلا بدليل.
قال الشوكاني في «السيل الجرار»: والأصل عدم الوقف، وعدم التسبيل. اهـ.
ولو فرضنا ثبوت أن هذا البيت كان وقفًا قبل شراء والد السائلة، فهذا لا يلزم منه بقاؤه على وقفيته وحرمة شرائه؛ لما قدمنا من جواز بيع الوقف في بعض الأحوال، فقد يكون ناظر الوقف أو الجهة المسؤولة عنه، باعته لمصلحة ظاهرة. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر
-
بعد أن أرجأ قراره بسبب غلاء أسعار الذهب: مجلس الافتاء يحدد قيمة نصاب زكاة النّقود





أرسل خبرا