المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
السؤال : لديَّ أختان، وقد آل إليهما ميراثهما في البيت، عبارة عن شقّة، وأنا أرغب في شراء هذه الشقّة منهما، إلا أنَّ سداد المبلغ سيكون على دفعتين: الأولى بعد السنة الأولى، والثانية بعد السنة الثانية. فكيف يتم السداد أو تحديد القيمة،
تصوير Gorodenkoff-shutterstock
مع العلم أنّ الأسعار في المنطقة تُعَدّ ثابتة نسبيًّا، بينما حالة البيت في تدهور؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحديد القيمة، وكيفية السداد، وأجله، يرجع إلى اتفاق البائع والمشتري، فما يتراضيان عليه يصح به البيع، سواء في قدر الثمن، أو في تحديد أجله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني.
وثمن المثل يُعرف بسؤال أهل الخبرة مع تحديد أجل الدفع؛ لأنه من المعروف أن للزمن حصة في الثمن.
والأفضل للسائل أن يزيد أختيه عن ثمن المثل، إكرامًا وإحسانًا إليهما. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر
-
بعد أن أرجأ قراره بسبب غلاء أسعار الذهب: مجلس الافتاء يحدد قيمة نصاب زكاة النّقود
-
هل يشترط التحقق من نسب الخاطب الذي أسلم حديثا؟
-
ترخص المرأة المسافرة بغير محرم برخص السفر... رؤية شرعية
-
كيفية تقسيم الميراث المشتمل على عقار، وذهب، وغنم





أرسل خبرا