حكم من باع أملاكه قبل موته لأقاربه أو لغيرهم
السؤال : عمي ليس له أولاد، ولم يتزوَّج. وقد باع حقَّه الشرعي من الأرض والبناء لي ولأختي، مع العلم أن له أختًا وأبناءَ أخوات، لكن بينهم خلافات كثيرة. فهل هذا حرام؟
تصوير Gumbariya-shutterstock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على عمك في بيع ما يشاء من أملاكه، لمن يشاء، ما دام بالغًا رشيدًا، ولا يُمنع الشخص البالغ الرشيد من التصرف في أمواله ببيع وغيره؛ إلا إذا كان مريضًا مرضًا مخوفًا، فإنه يُمنع من الهبة لوارث مطلقًا، ويُمنع من الهبة لغير وارث بما زاد على الثلث، وكذا من بيع المحاباة في المرض المخوف، وبيع المحاباة يعرفه الفقهاء بأنه البيع بأقل من القيمة بكثير بقصد نفع المشتري، على تفصيل ذكرناه وما يترتب عليه في الفتويين: 206782، 301114.
والخلاصة؛ أنه لا حرج في الأصل على عمك في بيع أملاكه أو بعضها لكم أو لغيركم.
والله أعلم.
تابعونا لتصلكم الاخبار أولا بأول :
بانيت بالتلغرام >> https://t.me/panetbanet
للإنضمام لأخبار بانيت عبر واتساب >> https://whatsapp.com/channel/0029VbArrqo9hXF3VSkbBg1A
للإنضمام لأخبار بانيت بالإنستغرام >>https://www.instagram.com/reel/DO8QWtMjFkR/?igsh=MXVvZzVhemN6bGNldA==
من هنا وهناك
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر
-
بعد أن أرجأ قراره بسبب غلاء أسعار الذهب: مجلس الافتاء يحدد قيمة نصاب زكاة النّقود
-
هل يشترط التحقق من نسب الخاطب الذي أسلم حديثا؟
-
ترخص المرأة المسافرة بغير محرم برخص السفر... رؤية شرعية





أرسل خبرا