حكم من باع أملاكه قبل موته لأقاربه أو لغيرهم
السؤال : عمي ليس له أولاد، ولم يتزوَّج. وقد باع حقَّه الشرعي من الأرض والبناء لي ولأختي، مع العلم أن له أختًا وأبناءَ أخوات، لكن بينهم خلافات كثيرة. فهل هذا حرام؟
تصوير Gumbariya-shutterstock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على عمك في بيع ما يشاء من أملاكه، لمن يشاء، ما دام بالغًا رشيدًا، ولا يُمنع الشخص البالغ الرشيد من التصرف في أمواله ببيع وغيره؛ إلا إذا كان مريضًا مرضًا مخوفًا، فإنه يُمنع من الهبة لوارث مطلقًا، ويُمنع من الهبة لغير وارث بما زاد على الثلث، وكذا من بيع المحاباة في المرض المخوف، وبيع المحاباة يعرفه الفقهاء بأنه البيع بأقل من القيمة بكثير بقصد نفع المشتري، على تفصيل ذكرناه وما يترتب عليه في الفتويين: 206782، 301114.
والخلاصة؛ أنه لا حرج في الأصل على عمك في بيع أملاكه أو بعضها لكم أو لغيركم.
والله أعلم.
تابعونا لتصلكم الاخبار أولا بأول :
بانيت بالتلغرام >> https://t.me/panetbanet
للإنضمام لأخبار بانيت عبر واتساب >> https://whatsapp.com/channel/0029VbArrqo9hXF3VSkbBg1A
للإنضمام لأخبار بانيت بالإنستغرام >>https://www.instagram.com/reel/DO8QWtMjFkR/?igsh=MXVvZzVhemN6bGNldA==
من هنا وهناك
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته
-
هل يجوز تعمد عدم إجابة الوالدين بسبب سوء المزاج؟





أرسل خبرا