حكم الشكوى على من اشترى سطح عمارة وبنى عليه أكثر من طابق
السؤال : اشترى رجلٌ سطح العمارة التي أقيم فيها، وبنى عليه طابقا خامسًا، ثم أضاف طابقا سادسًا فوق شقته، فرفعتُ شكاوى بشأنه، وسعيتُ لإزالة الدور السادس؛ خشيةَ زيادة الأحمال على المبنى.
صورة للتوضيج فقط - (Kent Nishimura/Getty Images)
فهل يجوز لي السعي في إزالة هذا الدور شرعًا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السطح: جائز في قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. وإذا كان العقد يتضمن أن له بناء دورين، فلا حرج عليه في ذلك. لكن ليس له أن يفعل ما يضر بغيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ وغيره.
وقال أهل العلم: الضرر يزال، وهي قاعدة من قواعد الشرع المتفق عليها. وعليه؛ فإن كان بناء الطابق السادس يضر بالبناء، ويخشى منه سقوط العمارة كلها، فلا حرج في الشكوى حينئذ، والجهات المختصة تتثبت من ذلك، وتحكم بما تراه. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
اليكم إمساكية الثالث من شهر رمضان
-
مفتي القدس يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك وعمل الخير فيه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر
-
بعد أن أرجأ قراره بسبب غلاء أسعار الذهب: مجلس الافتاء يحدد قيمة نصاب زكاة النّقود





أرسل خبرا