أحكام رد أدوات العمل التي بيد الموظف
السؤال : كنت أعمل في شركة، وقد استلمتُ منها بعض الأدوات؛ منها ما يُعاد عند ترك العمل، ومنها ما يُعتبر من المستهلكات التي لا يُسأل عنها. ومن بين الأدوات التي استلمتُها ماوس كمبيوتر سلكي،
تصوير RomanR-shutterstock
وكان لي زميلٌ قد استلم من الشركة ماوسًا آخر لاسلكيًا.
وعندما ترك زميلي العمل، أعطاني الماوس الذي كان معه، بينما سلَّم للشركة ماوسًا قديمًا بدلاً منه. وأثناء عملي استخدمتُ الماوس الذي أعطاني إياه زميلي، وعندما تركتُ العمل قمتُ بتسليم الماوس الذي كنتُ قد استلمتُه من الشركة، واحتفظتُ بالماوس الآخر لنفسي. فهل يُعد ما فعلتُه في هذه الحالة حلالًا أم حرامًا؟ وإذا كان حرامًا، فهل يجوز أن أُخرج ثمن الماوس صدقة لتبرئة الذمة، نظرًا لصعوبة الوصول إلى صاحب العمل، وتجنبًا للحرج الشديد من الأمر؟ وهل يتم إخراج ثمنه جديدًا -وقد توصلتُ إلى أن ثمنه جديدًا في حدود 700 إلى 800 جنيه، وهو غير متوفر- أم يُكتفى بإخراج جزءٍ من ثمنه؛ نظرًا لكونه مستعملًا منذ أكثر من سنتين؟
وبالنسبة للأدوات البسيطة مثل الأقلام والدبابيس، التي تُعتبر من المستهلكات، فهل يجوز أخذ ما تبقى منها عند ترك العمل؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك وعلى زميلك رد ما بحوزتكما من أدوات العمل التي تُردّ عند انتهاء عقد العمل، إلا أن يكون هناك إذن نصي أو عرفي من الشركة بتركه لكما.
وعليه؛ (فالماوس) اللاسلكي الذي أخذته من زميلك إن كان مما يجب رده، ولم تأذن به الشركة لزميلك، فعليك رده إلى الشركة إن كان باقيًا معك، وأما إن كان (الماوس) قد تلف عندك، فترد قيمته بحسب حالته لا قيمته جديدًا، وتقدر القيمة في الوقت الذي أخذته بغير حق.
ولا يجوز التصدق بقيمة الماوس ما دام مالكه موجودًا ويمكن رده إليه؛ لعموم قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58]، وقوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
ولا يُعدّ الحَرَجُ من الرد مانعًا، ويمكن الرد بطريقة أو بأخرى تتجنب بها الإحراج.
وأما بخصوص الأدوات البسيطة مثل الأقلام والدبابيس التي تُعتبر من المستهلكات، فأخذها موقوف على الإذن النصي أو العرفي.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر
-
بعد أن أرجأ قراره بسبب غلاء أسعار الذهب: مجلس الافتاء يحدد قيمة نصاب زكاة النّقود
-
هل يشترط التحقق من نسب الخاطب الذي أسلم حديثا؟
-
ترخص المرأة المسافرة بغير محرم برخص السفر... رؤية شرعية





أرسل خبرا