حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
السؤال : شاب يريد الزواج، ويحتاج إليه، ولا يمتلك مؤنته، فهل يجوز أن يُعطى من زكاة المال التي تُجمع من قبل المؤسسات الإغاثية؟ علمًا أنها تُجمع لبلد فقير جدًا، الناس فيه جوعى، والزكوات لا تكون كثيرة؟
تصوير kRomanR-shutterstoc
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المحتاج للنكاح، العاجز عن تكاليفه، يعتبر مستحقًا للزكاة.
ففي مواهب الجليل للحطاب: عن البُرْزُلِيّ: أن اليتيمة تُعطى من الزكاة ما تصرفه في ضروريات النكاح، والأمر الذي يراه القاضي حسنًا في حق المحجور.
فعلى هذا: فمن ليس معها من الأمتعة والحلي ما هو من ضروريات النكاح، تعطى من الزكاة من باب أولى. فتأمله. اهـ.
وقال البهوتي: ومن تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به، إذا لم تكن له زوجة، واحتاج للنكاح. اهـ. نقله ابن قائد في حاشية المنتهى.
ولا شك أن الأولى في حال التزاحم: تقديم الأحوج من الجوعى وغيرهم على مريد الزواج.
لكن تقديم الأحوج على سبيل الاستحباب لا الوجوب، قال ابن تيمية، كما في مختصر الفتاوى المصرية: والأحوج أولى، فإن استووا؛ فالقرابة أولى من الأجنبي. اهـ.
وعليه؛ فلا حرج في إعطاء المحتاج للزواج، العاجز عن تكاليفه من الزكاة عبر المؤسسات الإغاثية في بلد فقير جدًا، ولو على حساب من هو أحوج منه.
إلا إذا كان المزكون قد حددوا لزكاتهم الأحوج، أو حددوا نوعًا معينًا من المستحقين للزكاة -كالجوعى، أو المرضى، أو المشردين مثلاً-، فيجب الالتزام بما حدده المزكون، ولا تجوز مخالفته؛ لأن المؤسسة مجرد وكيل عن المزكين، والوكيل لا يجوز له مخالفة ما حدده الموكل. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 تقدم ‘أسئلة ونفحات ايمانية‘ حول نية الصيام
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تعلن المقادير الشرعية المعتمدة للعام 1447هـ/ 2026م
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر
-
بعد أن أرجأ قراره بسبب غلاء أسعار الذهب: مجلس الافتاء يحدد قيمة نصاب زكاة النّقود
-
هل يشترط التحقق من نسب الخاطب الذي أسلم حديثا؟
-
ترخص المرأة المسافرة بغير محرم برخص السفر... رؤية شرعية
-
كيفية تقسيم الميراث المشتمل على عقار، وذهب، وغنم





أرسل خبرا