حكم الاقتراض من البنك للتخفيف من أقساط السيارة
22-08-2023 10:24:25
اخر تحديث: 23-08-2023 10:05:00
السؤال: اشتريت سيارة بالتقسيط، وقد بقي علي مبلغ 70، أو 50 إذا دفعت نقدا.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: 89stocker - shutterstock
لي فرصة لصرف قرض بمبلغ 50 لدفعها نقدا لشراء السيارة، وردها 60 للبنك بالأقساط. وبذلك وفرت 10.
فما الحكم في تقسيط السيارة من البداية؟
وما الحكم في القرض لتعويض القسط؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمنا من السؤال أن البنك يطالبك الآن بسبعين (70) وأنك إن دفعت له خمسين (50) نقدا من ذلك المبلغ الباقي عليك، فسيسقط عنك منه عشرين (20).
وأن أمامك فرصة لتوفير هذه الخمسين، وهي أن تقترضها من البنك على أن تسددها بزيادة عشرة (10)، فتكون المحصلة النهائية هي أنك استفدت من العملية كلها عشرة (10).
فإن كان الأمر كذلك، فهذا القرض الذي ذكرته إن كان قرضا ربويا فلا يجوز أخذه، ولو ترتب على ذلك توفير المبلغ المذكور؛ فإن الاقتراض بالربا كبيرة من الكبائر، وموبقة من الموبقات، لا تحل إلا لضرورة معتبرة، وليس ما ذُكِر من الضرورة في شيء!
وانظر للفائدة الفتويين: 396457، 271030.
أما تقسيط السيارة فحكمه حسب طريقة شرائها وبنود العقد، ومجرد البيع بالتقسيط لا حرج فيه ولو مع التفاوت بين الثمن العاجل والآجل، فإن للزمن حصة في الثمن.
كما سبق بيانه في الفتويين: 1084، 1832.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم من دخلت عليه صلاة الظهر وهو في الطائرة
-
حكم أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريًّا عند قبض المعاش؟
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران





أرسل خبرا