بلدان
فئات

20.01.2026

°
07:37
الرئاسة السورية: الشرع وترامب بحثا هاتفيا التطورات في سوريا
07:21
مصادر لبنانية: غارات اسرائيلية على جنوب لبنان - الجيش الاسرائيلي: استهدفنا أحد عناصر حزب الله
07:20
وفد من منتدى عزوتنا وقيادات الطوائف الثلاث بزيارة لديوان فيصل النعيم في ترشيحا
07:18
حالة الطقس: أجواء باردة جدا وتحذيرات من تشكل الصقيع
23:39
بلدية سخنين: نعم لمواجهة العنف… ولا لقرارات فردية تمسّ بمستقبل أبنائنا
22:52
كفركنا: لقاء تهدئة نفوس بين عائلتي حمدان وعواودة تمهيدًا للصلح الشامل
22:51
لجنة اولياء الامور العامة في سخنين تعلن الاضراب المفتوح احتجاجا على ‘حوادث إطلاق النار وأعمال الترهيب‘
21:48
الإمارات تعتزم إطلاق منصة جديدة للتجارة الخارجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحفيز تجارتها غير النفطية مع العالم
21:37
اليكم التردد الجديد لقناة هلا : Mhz 11175.5 ما عليكم الا توجيه الصحون في بيوتكم واجهزة الاستقبال للتردد المذكور
21:37
اعتقال 10 مشتبهين بشراء طائرات مسيّرة لتهريب مخدّرات ووسائل قتالية عبر الحدود الجنوبية
21:36
اختتام مسابقة ‘تحدي الأذكياء‘ – موسم 2026 بمشاركة 9 مدارس ثانوية في أم الفحم
20:51
اندلاع حريق في مبنى سكني بكريات حاييم
20:30
بمبادرة الموحدة وبعد جمع 40 توقيعًا: جلسة مهمّة للكنيست حول ‘فشل الحكومة في مواجهة الجريمة‘
19:27
اتهام شابين من جلجولية والطيبة بسرقة كلبة وابتزاز مالكها بالتهديد
19:21
مصاب بحالة خطيرة بإطلاق نار في اللد - الشرطة: ‘تحييد مشتبه به مسلح واعتقال اثنين آخرين‘
18:31
رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون للمشاركة في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
17:33
التربية الفلسطينية تفتتح مدرسة بنات كقر قدوم الأساسية في قلقيلية تزامناً مع بدء الفصل الثاني
17:29
نادي الكيك بوكس – المركز الجماهيري أم الفحم يتوّج بطلاً للبلاد ويواصل مشوار الإنجازات
16:57
بعد عام ونصف على مقتل ابنه | وفاة عزات أبو لطيّف من رهط متأثرا باصابته باطلاق نار قبل أشهر
16:25
هزة أرضية بقوة 3.6 في منطقة الحولة وطبريا
أسعار العملات
دينار اردني 4.46
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.24
فرنك سويسري 3.96
كيتر سويدي 0.34
يورو 3.68
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.31
كيتر دنماركي 0.49
دولار كندي 2.28
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2
دولار امريكي 3.16
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-01-20
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-01-12
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو بحكم القاضي المسلم

30-08-2023 12:46:54 اخر تحديث: 31-08-2023 09:59:00

السؤال: أعيش في الخارج، واتفقنا -أنا وزوجي -على الطلاق مقابل شروط معينة، وتمت بين المحامين، ووقعنا على مسودة هذه الاتفاقية، ولكنها ليست الرسمية،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Roman Motizov - shutterstock

وكان من ضمن هذه الاتفاقية أن أتنازل عن أملاكه في هذه البلاد، حيث إن القانون يسمح لي بأخد نصف ممتلكاته، وبعد هذا قرر أن لا يطلقني شرعا، ويريد أن يأخد مني ما كتب في هذه الاتفاقية، ليعطيني طلاقي الشرعي، فماذا يجب أن أفعل؟ ولو اعترف أن نيته فقط أن يبقيني معلقة، ولا أستطيع الزواج من جديد، فهل أستطيع أن ألجأ إلى محاكم هذه البلاد، وآخذ حقي بالقانون، ونيتي أن آخذ فقط حقي، وأٌرجع له الباقي كورقة ضغط، ليطلقني؟

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها خصومة، ونزاع بين الزوجين على الطلاق، وما يترتب عليه من حقوق؛ لا تنفع فيها الفتوى؛ ولكن مردها إلى القضاء الشرعي -أو ما يقوم مقامه عند فقده- للفصل فيها.
ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم؛ نقول: ليس للمطلقة حقّ في أملاك الزوج، ولا عبرة بالقوانين التي تجعل لها حقًّا في أملاك الزوج، وراجعي الفتويين: 113804، 130329.
وإذا طلبت الزوجة الطلاق للضرر؛ فإنّ لها المهر كله، وسائر حقوق المطلقة، المبينة في الفتوى: 33363.
وأمّا إذا أرادت الزوجة الطلاق من غير أن يكون من الزوج إضرار بها؛ فليس على الزوج إجابتها إلى الطلاق، ولكن لها أن تختلع منه بعوض يتراضيان عليه.
وإذا اتفق الزوجان على الطلاق مقابل مال تدفعه الزوجة؛ فمن حقّ الزوج ألا يطلق حتى تدفع له العوض.
ولا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج، أو بحكم القاضي المسلم في بعض الأحوال. أمّا الحكم الذي يصدر من المحاكم المدنية في غير البلاد الإسلامية؛ فلا يقع به الطلاق؛ ولذلك ننصحك بعرض مسألتك على أهل العلم في المركز الإسلامي في بلدكم، فقد جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:
 المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا، فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق: فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني، فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم، لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية، وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.
والله أعلم.
panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك