لا يقع الطلاق بمجرد الوعد به
السؤال: زوجي كان غاضبا، فقال لي: والله سأطلقك غدا، وقال لي إنه قالها، وليس في نيته الطلاق. فأرجوكم ردوا عليَّ، هل وقع الطلاق؟ وجزاكم الله كل خير.

صورة للتوضيح فقط - تصوير:Antonio Guillem shutterstock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ لا يترتب عليه طلاق، فهو مجرد وعد بالتطليق في الغد، مؤكدا باليمين بالله تعالى، ولا يلزم الزوج الوفاء بهذا الوعد، ولا البر في يمينه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.انتهى من مجموع الفتاوى.
وجاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: لو قال بدل أنت طالق: أطلقك....لم يقع شيء؛ لأنه وعد. انتهى.
لكن على الزوج إذا لم يطلق في الغد؛ كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، وراجعي الفتوى: 2022.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم من دخلت عليه صلاة الظهر وهو في الطائرة
-
حكم أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريًّا عند قبض المعاش؟
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران





أرسل خبرا