الوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة
أوصى زوجي (شفويا) قبل وفاته -رحمه الله- أن تؤول العين التمليك التي نقيم فيها إلى ابنتي وذلك بعد وفاتي،

صورة للتوضيح فقط - تصوير:Antonio Guillem shutterstock
حيث إنه قام بشراء شقة تمليك في حياته لابني عندما تزوج.
أنا وابني موافقان وراضيان بهذه الوصية، وابني يريد توثيق تنازله عن العين بشكل قانوني لحفظ حق أخته في جميع الأحوال.
يرجى الإفادة عن مشروعية هذا الإجراء، وكيفية تنفيذه قانونيا.
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوصية بأن تكون الشقة بعد وفاة مالكها لابنته، هذه وصية لوارثٍ، والوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة؛ لحديث: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.
وعلى هذا، فإذا رضي الورثة بإنفاذ الوصية، بعد موت الموصي وتنازلوا عن حقهم في الشقة للبنت فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
وأما كيفية تنفيذ ذلك قانونيا فهذا يسأل عنه أهل القانون عندكم، فهم أدرى بالإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن.
من هنا وهناك
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يُعمّمُ اتفاقية ماليّة مقترحة للخاطبين
-
حكم من دخلت عليه صلاة الظهر وهو في الطائرة
-
حكم أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريًّا عند قبض المعاش؟
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع





أرسل خبرا