بلدان
فئات

18.01.2026

°
16:15
اختتام مؤتمر إدارة رابطة معلمي النقب الأوائل
15:17
اليكم التردد الجديد لقناة هلا : Mhz 11175.5 ما عليكم الا توجيه الصحون في بيوتكم واجهزة الاستقبال للتردد المذكور
15:16
إخلاء 3 عائلات من مبنى جراء تشققات في الجدران في سلوان بالقدس
14:42
اعتقال شابتين بشبهة الاعتداء على زوجين مسنين داخل سينما في الخضيرة
14:37
اصابة رجل بحادث عنف في كفر قرع
14:19
نزيه حسين حمدان الحاج يحيى ( أبو خالد ) من الناصرة في ذمة الله
13:29
اختتام دورة الكتابة الإبداعيّة في المكتبة العامة بيت جن
13:29
أزمة جديدة تواجه الائتلاف : الكنيست مجبرة على التصويت هذا الأسبوع على الميزانية وسط تهديد بحل الحكومة
12:46
مصرع عامل اثر اصابته بجسم ثقيل بورشة بناء في بيت شيمش
12:30
مدرسة اعدادية البطوف تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج
12:24
اصابة خطيرة لطفل عمره سنة بجسم ثقيل في عرعرة النقب
10:30
شرطة الجنوب تستعد للمنخفض الجوي: توقعات بإغلاقات طرق وفيضانات في عدد من المدن
10:18
خلال حملات لشرطة السير : تحرير غرامات بآلاف الشواقل ونقاط
09:38
تساقط الثلوج في جبل الشيخ وافتتاحه أمام الزوار
09:29
فيراري أمالفي الجديدة تصل قطر رسميا
09:25
حيفا: اصابتان جراء حادث طرق بين سيارة وحافلة
08:51
الشيخ موفق طريف يلتقي المسؤول عن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في الشرطة
08:50
مصادر فلسطينية: ‘إصابات وإحراق ممتلكات بهجوم للمستوطنين على تجمع خلة السدرة البدوي شمال القدس‘
08:50
اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ عملها من القاهرة
06:54
سخنين: المئات يشاركون في مهرجان الإسراء والمعراج
أسعار العملات
دينار اردني 4.43
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.2
فرنك سويسري 3.91
كيتر سويدي 0.34
يورو 3.64
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.31
كيتر دنماركي 0.49
دولار كندي 2.26
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.98
دولار امريكي 3.14
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-01-18
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-01-12
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

توزيع الأب لأملاكه وتركته على أولاده وتفضيل الذكور

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
04-03-2024 13:55:06 اخر تحديث: 08-03-2024 08:12:00

السؤال: قرر أبي توزيع التركة في حياته، وقام بتوزيع العقارات على الأبناء، وأعطى شيئا بسيطا للبنات، يعني أنه لم يعط البنات حقهن كاملا.


صورة للتوضيح فقط - تصوير :beeboys shutterstock

وقال: هذا أمر، ويجب على الكل الطاعة. وأنا لم أكن راضيا، ولكن هكذا تم الأمر. وقبل أبي فعلها جدي. وفي منطقتنا البنت مظلومة في الميراث.

فهل الإثم على الأب، أو الإثم على الأب والأبناء؛ لأنهم الآن أصحاب العقار؟

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان السائل يعني بالتوزيع أن أباه يميز لكل من أولاده حصة من المال، ويبقى ذلك دون تنفيذ إلى موته.

فإن هذا لا يصح، ويعتبر لاغياً إذا فُعل؛ لأنه في هذه الحالة إما أن يعتبر وصية لهم بذلك، والوصية للوارث لا تصح إلا أن يجيزها الورثة، وإما أن يعتبر إرثاً، وذلك أيضاً لا يصح؛ لأن من شروط الميراث التحقق من وفاة المُوَّرث.

وعليه؛ فإذا كان توزيع العقارات وصية فلا تصح إلا إذا أجازها الورثة بمن في ذلك البنات، وإذا كان ميراثاً فلا يجوز لأحد اعتباره، ولا تصحيحه.

وأما إذا كان السائل يعني أن الأبناء والبنات ملكوا المال في حياة أبيهم وحازوه، أو حيز لهم عنه، فلا بأس حينئذ بذلك إذا سوَّى بينهم فيه؛ إذ الراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب؛ إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته.

هذا، وقد اختلف العلماء في صفة التسوية بين الأولاد.

فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث. وقال غيرهم: يسوي بين الذكر والأنثى.

وهذا القول الأخير هو الأظهر -إن شاء الله- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور، والبيهقي من طريقه، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.

وعليه؛ فيكون ما فعله الأب من توزيع للعقارات، غيرَ عادل فيها بين أبنائه وبناته، هو من الهبة والعطية الجائرة، التي يأثم بها إن كان عالماً بحكمها.

وأما الأبناء الذين فُضِّلوا بغير حق في الهبة، فهل يلزمهم ردّ ما أخذوه من حق أخواتهم أم لا؟ وهل يأثمون إن لم يردّوا ذلك؟

فهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، فذهب أكثر العلماء إلى أن ما حازه الولد الموهوب له، ثبت حقه فيه بموت الوالد، سواء كانت الهبة عادلة أم لا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الرد ولو بعد الموت.

وعلى القول بوجوب الرد يأثم الأبناء المفَضَّلون على عدم رد الهبة الجائرة، وعلى القول بأن ذلك مستحب فقط، لا يأثمون بعدم الرد.


panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك