دار الافتاء والبحوث الاسلامية : الزّكاة وكفالة اليتيم
18-03-2025 15:27:50
اخر تحديث: 20-03-2025 11:43:00
الزّكاة وكفالة اليتيم : يمكن احتساب كفالة اليتيم الفقير المسكين من الزّكاة بشرط انعقاد النيّة عند الكفالة أنّ هذه الكفالة من مال الزّكاة. وتجدر الإشارة أنّها تحسب زكاةً ومن مال الزكاة، ولها أجر الزكاة، ولا تحسب

صدقة تبرّع كما ورد في نص كفالة اليتيم، كما أنّ أجرها مختلف عن أجر كفالة اليتيم.
الشيخ رائد بدير
رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل
من هنا وهناك
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريًّا عند قبض المعاش؟
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين





أرسل خبرا